الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 139433 أن إبدال النذر بخير منه من جنسه جائز، وعليه فما دام المال خيرا وأنفع لهذه الفتاة فلا حرج عليك في دفعه إليها وتكونين بذلك قد وفيت بنذرك وبرئت ذمتك إن شاء الله. لكن يجب عليك أن تدفعي إليها مقدار ما نذرت أن تبذليه في شراء الثياب لها، فإن كنت قد دفعت لها دون هذا المقدار فعليك أن تكملي لها هذا المبلغ، فادفعي إليها ما بقي من ثمن تلك الثياب التي نذرت شراءها لها فإن ذمتك لا تبرأ إلا بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.
هذا والواجب أن يدفع المال للفتاة أو في مصلحتها، لا لأمها كما قد يبدو من السؤال.
والله أعلم.