الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما التيمم بالحجر الأملس فحكمه مبين في الفتوى رقم: 69393 فانظرها، وأما صلاتك التي صليتها بالتيمم فإنا نرجو أن تكون مجزئة لك فإنا قد بينا في الفتوى رقم: 125010 أن الفتوى بالقول المرجوح بعد وقوع الأمر مما سوغه كثير من العلماء، وما دمت قد أعدت هذه الصلاة فقد برئت ذمتك بيقين والحمد لله وقد فعلت ما هو الأحوط والأبرأ للذمة، وليس عليك إثم في تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، بل غاية ما في الأمر أنك أخرت القضاء وهو مختلف في جوازه بين أهل العلم فجوزه الشافعية إذا كان معذورا في إخراج الصلاة عن وقتها ومنعه الجمهور وقولهم أحوط، وعلى كل حال فليست هذه المسألة كتأخير الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها بحال.
والله أعلم.