الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد الشرعي له شروطه التي لابد من توفرها حتى يكون صحيحا، وقد سبق بيان هذه الشروط بالفتوى رقم: 7704. ومن هذه الشروط الإيجاب والقبول من قبل الطرفين، والإيجاب هو أن يقول ولي الفتاة مثلا: زوجتك ابنتي. والقبول أن يقول الزوج مثلا: تزوجت أو قبلت.
فإن تم العقد بهذه الطريقة وبحضور شاهدين عدلين كان عقدا شرعيا، وأصبحت الفتاة زوجة لهذا الرجل يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته.
وأما مجرد ما ذكر بالسؤال من قراءة الفاتحة والدعاء وهذا الكلام الذي ذكره أبو الخاطب فلا يكون به العقد شرعيا، ووطؤه هذه الفتاة والحالة هذه يعتبر زنى تجب التوبة منه، وليس في هذا الفعل كفارة مخصوصة. وإقدامه على وطئها قبل سؤال أهل العلم عما إذا كان هذا الزواج صحيحا أم لا تفريط لا يقبل من مسلم يقيم في بلد مسلم وفي زمن يتوافر فيه العلماء وتسهل فيه وسائل الاتصال، والله سبحانه يقول: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.[الـأنبياء:7 ].
والله والله أعلم.