الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التزام المكلف فعل طاعة غير واجبة مثل التصدق مقابل حصول نعمة له أو اندفاع نقمة عنه يعتبر من النذر المعلق وهو مكروه بل قيل إنه حرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 106240. ومع ذلك فلو تم النذر وحصل ما علق عليه وجب الوفاء به. وإن لم يحصل فلا يلزم فيه شيء. والنذر إنما ينعقد بصيغة تفيد الالتزام. وعلى هذا فإذا كانت السائلة قد صرحت في نذرها بصيغة ينعقد بها النذر، مثل أن تقول نذرت لله كذا إن حصل كذا، أو علي لله كذا ونحو ذلك... لزمها الوفاء بما نذرت عند حصول المعلق عليه. وراجعي الفتوى رقم :102449. وإن لم تف بنذرها كانت عاصية لله تعالى بالامتناع عن الوفاء بالنذر من غير عجز. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :130707: والفتوى رقم :151929
والله أعلم.