الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فما دام حول الزكاة عندك غرة شهر رجب فلا يجوز لك تأخير إخراجها عن هذا الموعد لغيرعذر معتبر شرعا قال النووي في المجموع: من وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي توجهت المطالبة بالدفع إليه، فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طالب بها صاحبها، فإن أخرها وهو قادر على أدائها ضمنها، لأنه أخر ما يجب عليه مع إمكان الأداء فضمنه كالوديعة. انتهى.
وإذا حصل عذر من الأعذار المبيحة للتأخير فلا يتغير بذلك الحول، بل غاية ما يفيده هذا العذر هو رفع إثم التأخير، أما الحول فهو باق على ما كان عليه, وإذا أردت أن تقدم إخراج الزكاة في شهر ذي الحجة فلك ذلك فتقدمها قبل حلول الحول، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 1932695914
والله أعلم.