الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فمن المقرر في الشريعة أن اليد الأمينة لا تضمن ما لم تتعد، أو تفرط، لما روى البيهقي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المستودع ضمان.
وجاء في أسنى المطالب: قال ابن القاص وغيره: كل مال تلف من يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه. اهـ.
وفي المغني: وليس على مودع ضمان إذا لم يتعد، وجملته أن الوديعة أمانة، فإذا تلفت بغير تفريط من المودع فليس عليه ضمان. انتهى.
والوكيل في البيع أمين وبالتالي، فإن كان المبلغ المذكور سرق منك دون أن تفرط في حفظه فلا ضمان عليك فيه، وإنما يكون من مجموع المال إن كان سرق منه، وإن كان سرق من الأرباح المخصصة للمركز بعد عزلها وتمييزها عن مال صاحب البضاعة فيكون من الربح وليس عليك ضمانه إلا على سبيل التبرع منك به، وأما لو كنت فرطت في حفظ المبلغ فيكون ضمانه في مالك، لما جاء في الموسوعة الفقهية: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها، أو ضياعها يوجب الضمان, سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة, أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور, أم كان بطريق الأمانة بدون عقد ولا قصد. اهـ.
والله أعلم.