الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:
فمما لا خلاف فيه بين الفقهاء أن من وقف على أولاده وأطلق، استوى في ذلك الذكر والأنثى، قال ابن قدامة في المغني: إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده استوى فيه الذكر والأنثى، لأنه تشريك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء، ولا أعلم في هذا خلافا. اهـ.
ونقل باحثو الموسوعة الفقهية الاتفاق على هذا.
وأما إذا لم يطلق الواقف، بل نص على قسمة بعينها بين أولاده فشرطه معتبر، ولا سيما إذا شرط إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الميراث، فقد استحب ذلك بعض أهل العلم، قال ابن قدامة: المستحب أن يقسم الوقف على أولاده على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن خالف فسوى بين الذكر والأنثى، أو فضلها عليه، أو فضل بعض البنين، أو بعض البنات على بعض، أو خص بعضهم بالوقف دون بعض، فقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إن كان على طريق الأثرة فأكرهه، وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة يعني فلا بأس به. اهـ.
وراجع في ذلك الفتوى رقم:
121594.
وبهذا يعلم الأخ السائل أن شرط الواقف قسمة وقفه على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ـ شرط معتبر يجب أن يراعى في قسمة الوقف.
والله أعلم.