الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا أنّه يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، وأن هذا شرط لازم، وهو مذهب الحنابلة كما بيناه في الفتوى رقم :
59904
وليس معنى لزوم الشرط أن الزوج إذا أخلّ بشرطه بطل النكاح، وإنما معناه أنه يحقّ للزوجة فسخ النكاح إذا أخل الزوج بالشرط، وأما إن رضيت بالبقاء فالنكاح باق على صحته.
لكن وقوع هذا الشرط بعد العقد والدخول يجعله غير لازم عند الحنابلة أيضا، فإن الحنابلة يرون أن الشروط لا تلزم إلا إذا وقعت قبل العقد أو معه، أما إذا وقعت بعد لزوم العقد فلا تلزم.
قال الزركشي: تنبيه: لا ريب في عدم صحة هذين الشرطين ونحوهما بعد العقد. شرح الزركشي.
و قال المرداوي: لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يلزمه. الإنصاف.
والله أعلم.