الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإذا كنت قد نذرت لله تعالى إن رزقك ولدا أن تسميه الحسن أو الحسين أو غيرهما، فإن نذرك هذا من نذر الفعل المباح، وهذا النوع من النذر، قد اختلف العلماء في انعقاده ولزومه لمن نذره.
والراجح عندنا عدم لزوم انعقاده كما سبق بيانه في الفتوى رقم :20047، وعليه، فإن لك أن تسمي بما تشاء من الأسماء، أو تطلق من الألقاب ما تريد مما لا يتنافى مع الشرع، ولا إثم عليك في ذلك، وليس في ذلك إساءة للصحابة الذين كنت تنوي التسمية بأسمائهم، وإن كان الأولى أن تسمي بالاسم الذي نذرته مراعاة للقول بانعقاد النذر المباح خروجا من الخلاف، وإن لم تكن قد نذرت فلا حرج عليك في أن تعدل عن الاسم أو الأسماء التي نويت التسمية بها من باب أولى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 115320، والفتوى رقم : 117470.
والله أعلم.