الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تتصدقي من هذا المال الذي يدفعه إليك زوجك، إن كان يملكك إياه؛ لأنه يصير بذلك ملكا لك، فتتصرفين فيه على الوجه الذي تشائين، وأما إن كان لا يملكك إياه، وإنما يدفعه إليك لنفقة البيت ونحو ذلك فليس لك أن تتصدقي منه بغير إذنه إلا بما جرى بمثله العرف، وانظري الفتوى رقم: 128656 .
هذا، ولا يجوز لزوجك منعك من التصرف في راتبك لأنه ملك لك فتتصرفين فيه كما تشائين، وإن كان الأولى موافقته فيما يطلبه منك إن لم يكن في ذلك ضرر عليك، وذلك تطييبا لقلبه. وراجعي الفتوى رقم: 111344. والله أعلم.