الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فاعلم أولا أن من الأسهم ما تجب فيه الزكاة، ومنها ما لا تجب فيه الزكاة على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم
53957والفتوى رقم
102844. فإذا كانت أسهمك من النوع الذي تجب فيه الزكاة، وكان المبلغ المودع في الصناديق لا يقل عن النصاب فإنه تجب فيه الزكاة عند حولان الحول عليه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ....
فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ... رواه
أبو داود وصححه
الألباني وحسنه الحافظ
ابن حجر.
وما ذكرته من المصاريف لا يسقط الزكاة فيما بقي من المبلغ عند حولان الحول إن لم ينقص عن النصاب، وأنت لست ممنوعا شرعا من الإنفاق من ذلك المبلغ في تلك المصاريف، ولكن إن بقي بعد الإنفاق منه ما يساوي النصاب وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب فيه. اللهم إلا إذا كان في ذمتك ديون لا تملك ما يقابلها من أموال أخرى غير الأسهم فإنك تخصم تلك الديون من قيمة الأسهم عند حلول الزكاة، فإن لم يبق عندك نصاب سقطت عنك الزكاة. وإن كان الباقي نصابا فإنك تزكيه. وراجع في مقدار النصاب فتوانا رقم:
102469
وانظر للأهمية الفتوى رقم:
69388.
والله أعلم.