الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب تعميمم ظاهر البدن وما له حكم الظاهر مثل أصول الشعر ونحو ذلك في الغسل الواجب، وحيث إن السائل في بعض الأحيان كان يقتصر على مسح شعره في غسل الجنابة، فإن غسله هذا ناقص، لأن الجنابة لا ترتفع ما لم يصل الماء إلى سائر الجسم بما في ذلك أصول الشعر، ففي كشاف القناع: ويتفقد أصول شعره لقوله صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة ـ وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وحالبيه. انتهى.
وفي وجوب إعادة الصلوات التي صليتها والحال ما ذكر خلاف، فالجمهورعلى وجوب القضاء سواء في ذلك الجاهل وغيره وهو الذي نفتي به ونراه أحوط وأوفق، وإنما يجب القضاء حسب الطاقة بما لا يضر ببدنك، أو معاشك، وانظرالفتويين رقم: 23732ورقم: 70806
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ أن من ترك الصلاة، أو شرطا، أو ركنا فيها جهلا بوجوبه لم يلزمه القضاء، وانظر لتفصيل هذا الخلاف الفتويين رقم: 125226ورقم: 109981.
والله أعلم.