الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإذا لم يكن لهذه المرأة من القرابة غير من ذكر، فإن الذين يرثونها هم أبناء إخوتها الذكور إن كانوا أشقاء، أو لأب، ولا إرث لبنات إخوتها، قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه: إلا أنه إنما يعصب الأخ أخته دون ابن الأخ فلا يعصب أخته التي هي بنت الأخ التي في درجته، إذ ليست من الوارثات بحال.
كما أن أبناء أخواتها لا شيء لهم أيضا، لأنهم من ذوي الأرحام، وليسوا من العصبة.
والله أعلم.