الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يكره البول في الحمام الخاص بالغسل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في المستحم، لكن كراهة البول في الحمام لا تعني كراهة الغسل فيه؛ لأنه هو مكانه المعد له، وكذلك لايكره فيه الوضوء، لا سيما بعد تنظيفه وتطهيره، ويحصل ذلك بصب الماء على موضع البول حتى يزول أثره. ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إن عامة الوسواس منه. صححه الألباني. وقال الترمذي : وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له، وقال بن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. انتهى
وقال في تحفة الأحوذي بعد أن ذكر هذا الكلام: والأولى أن يحمل الحديث على إطلاقه، ولا يقيد المستحم بشيء من القيود، فيحترز عن البول في المغتسل مطلقا، سواء كان له مسلك أم لا، سواء كان المكان صلبا أو لينا، فإن الوسواس قد يحصل من البول في المغتسل الذي له مسلك أيضا، وكذلك قد يحصل الوسواس منه في المغتسل اللين والصلب كما لا يخفى. انتهى. وانظر الفتوى رقم : 74573.
والله أعلم.