الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا يقتصر احتلام المرأة على الصورة المذكورة، بل يتصور أن يكون بغير ذلك من الصور، والنائم غير مالك لأمره ولا هو متحكم فيما يحصل له حال نومه فهو غير مؤاخذ بما يكون في حال النوم، وأيا كانت الصورة التي احتلمت بها المرأة، فإن الواجب عليها متى رأت المني أن تغتسل، وقد بينا صفة مني المرأة الموجب للغسل في فتاوى كثيرة، ومن ذلك الفتوى رقم: 131658، وفيها وفيما تضمنته من إحالات بيان ما يلزم المرأة فعله إذا شكت هل ما خرج منها مني، أو مذي فانظريها للأهمية.
والله أعلم.