الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما خصصه صندوق العجزة لهذين الولدين المعاقين يعتبر ملكاً لهما، لأن الصبي له حق التملك.
وعليه، فلا يجوز لك أن تصرف شيئاً من المبلغ المخصص لهما في غير مصلحتهما، اللهم إلا إذا كان الأب مضطراً للنفقة على نفسه أو على من تلزمه نفقته، فله حينئذ أن يأخذ من مال ولديه ما يزيل به الاضطرار عن نفسه، وعن من تلزمه نفقته، ويراجع الجواب رقم: 7490.
والله أعلم