الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالواجب عليك أن تحسب ما لديك من سيولة نقدية وما يعد للتجارة من هذه المنتجات وتزكي جميع ذلك في كل حول هجري، إذا حال الحول على ملكك لهذا المال، ولا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 121174.
وكيفية حساب الزكاة أن تنظر فيما تملكه من نقود وعروض للتجارة دون ما تملكه من أدوات وأجهزة المهنة، فتقومها عند نهاية الحول القمري، ثم تخرج زكاة جميع ذلك وهي ربع العشر، وإنما يكون حساب ذلك بالحول الهجري لا الميلادي، ولا ارتباط للزكاة بإعداد الميزانية، بل هي واجبة في كل حول هجري، فإن لم يمكن معرفة المال الواجب إخراج زكاته إلا بإعداد الميزانية، فعليك أن تعد هذه الميزانية التي تمكنك من معرفة الأرباح في كل حول هجري، فإن تعذر ذلك فأخرج زكاة مالك بالتحري ولا تؤخرها عن وقتها، بل تخرج ما يغلب على ظنك أنه مستحق عليك للفقراء والمساكين، فإن تحققت بعد عمل الميزانية أنك نقصت القدر الواجب فأخرج ما يلزمك إخراجه.
والله أعلم.