حكم عقد النكاح إن كان ولي المرأة زوج خالتها

12-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت من سنوات، وكان وكيلي زوج خالتي، وقتها والدي كان متوفى، ولي عم، ولكن كانت هناك مشاكل بيننا وبينه، فكان زوج خالتي هو وكيلي وإخواني كانوا صغارا. فهل العقد صحيح، علما بأن عمي قد توفي من عدة شهور؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فجمهورُ أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد بدون حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه، خلافا للإمام أبي حنيفة. وإذا كان إخوتك لم يبلغوا الحلم فإن عمك هو الأحق بولاية إنكاحك.

وإن تزوجت بدون إذن ولا توكيل منه فنكاحك باطل عند الجمهور. ووجودُ مشاكل مع عمك لا يسقط حقه في الولاية، وبالتالي فلا بد من تجديد النكاح بحضور من هو أولى بولايتك الآن. وإن كان إخوتك صار من بينهم بالغ فهو أولى بتزويجك. وترتيب الأولياء في النكاح سبق بيانه في الفتوى رقم: 129293.

وما حصل من أولاد قبل تجديد العقد فهم لا حقون بزوجك.

إلا أننا ننبه إلى أن نكاحك على الصورة المذكورة في السؤال يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 47816.

كما أن زوج خالتك المتولي لعقدك إذا كان من عصبتك فإن العقد يصح أيضا عند المالكية، وإن لم يجز ابتداء. قال خليل: وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر، ولم يجز...

والأحوط على كل حال هو إعادة العقد خروجا من الخلاف، وعملا بمذهب الجمهور.

والله أعلم.

www.islamweb.net