كيف يراجع زوجته إذا طلقها على الأوراق للزواج بأخرى

11-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا رجل متزوج ولدي أولاد، دخلت بلاد الغربة باسم غير اسمي الحقيقي، وفي بلاد الغربة اضطررت للزواج من امرأة أخرى هناك، وللمعاملات والإجراءت اضطررت لطلاق الأولى في الأوراق فقط وباسمي المستعار في المحكمة الأمريكية، علما بأنني لم أنو الطلاق للحظة ولا أريد أن أطلقها، ولكن للحاجة فقط، ومعلوم أنه في بلاد الغرب ممنوع تعدد الزوجات، وجلست في بلاد الغربة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، والآن أنوي الرجوع إلى زوجتي الأولى، فهل أحتاج إلى عقد شرعي جديد؟ وهل وقع الطلاق؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فلم توضح لنا صيغة الطلاق التي صدرت منك، لكن إن كان الحاصل مجرد الطلاق كتابة من غير تلفظ به وأنت لا تنويه، أو لم تتلفظ بالطلاق الصريح، بل نطقت به بصيغة كناية، مثل تركتها، أو لم تعد زوجة لي ونحو ذلك ولم تقصد تطليق زوجتك فلا يلزمك شيء. وبالتالي، فهي باقية في عصمتك كما كانت ولا تحتاج لعقد جديد وانظر الفتوى رقم: 8656.

وإن كنت قد تلفظت بطلاق صريح مثل زوجتي فلانة طالق ونحو ذلك، فهو طلاق نافذ ولا ينفعك عدم القصد، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واتفقوا على أن الصريح يقع به الطلاق بغير نية. انتهى.

وفي هذه الحالة لا تحل لك زوجتك الأولى إلا بعقد جديد وبشرط أن لا يكون هذا الطلاق مكملا للثلاث.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net