لا يقع الظهار إذا فعلت الزوجة ما عُلِّق عليه ظهارها جهلا

20-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
قلت لأخي زوجتي: قل لأختك لو باتت في منزل أمك تبقى مثل أمي وأختي ـ وباتت ولكن ليست على علم، لأن أخاها لم يوصل إليها الرسالة إلا صباحا، وفي الصباح قال لها زوجك قال أنت مثل أمه وأخته دون أن يعلمها بمفهوم البيات، فذهبت وجئت بها في نفس اليوم الثاني ولم أقترب منها منذ يومين، فماذا أعمل بارك الله فيكم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد:
فهذا القول ظهار معلق على بيات زوجتك في منزل أمها، والظهار المعلق يحصل به الظهار عند حصول المعلق عليه، وانظر الفتوى رقم: 969700
فإن كنت قصدت تعليق الظهار على بيات زوجتك في بيت أمها فقد وقع الظهار بمبيتها فيه، أما إذا كنت لم تقصد وقوع الظهار، وإنما قصدت منعها من المبيت عند أمها وأردت إعلامها بالتعليق، لكنها باتت دون علم بتعليق الظهار على ذلك، فلا يقع الظهار عليها بناء على قول من يرى عدم الوقوع في حال فعل المعلق عليه جهلا، أو نسيانا، جاء في غاية البيان شرح زبد ابن رسلان: ولو علق بفعل نفسه كإن دخلت الدار ففعل المعلق به ناسيا أو جاهلا أنه هو، أو مكرها لم تطلق، أو بفعل غيره ممن يبالى بتعليقه لصداقة، أو نحوها وعلم به، أو لم يعلم وقصد إعلامه به وفعله ناسيا، أو مكرها، أو جاهلا لا يقع الطلاق. اهـ وراجع للمزيد الفتوى رقم: 52979. وننبّه السائل إلى وجوب اجتناب مثل هذه الألفاظ، فإنّ الظهار محرّم، قال تعالى: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ {المجادلة: 2}.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 139800.
والله أعلم.

www.islamweb.net