الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالآية الكريمة تتحدث عن حق المرأة في الصداق- معجله ومؤجله- وأن الرجل يجب عليه أن يدفعه لزوجته بطيب نفس، ثم إن تنازلت لزوجها عن شيء منه فلا حرج عليه.
قال ابن كثير : ...أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا.
وما دمت قد اتفقت مع أهل العروس على أن تجهز غرفة النوم فذلك من صداقها الواجب عليك، وإذا كان أهلها قد رضوا بشراء الجهاز على أن يكتبوا -إيصال أمانة - بالمبلغ ثمن الغرفة ليكون دينا عليك، فذلك حق لهم، ولا مسوغ لخوفك من ذلك ما دمت عازما على الوفاء، وأما عن قضائك هذا الدين دفعة واحدة أو على أقساط فلا حرج عليك فيما تراضيتما عليه من ذلك .
والله أعلم.