الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على الزوجة في عدم سؤال زوجها عما قصده بألفاظ كناية الطلاق، ولا يجب عليها سؤاله عن نيته في هذا المجال لما في ذلك من الحرج والمشقة، ولما فيه من التنطع المنهي عنه شرعا، إضافة إلى أن الزوج أعلم بنيته، ولا يمكن معرفتها إلا من جهته، والقول له عند الاختلاف فيما نواه. وما كان من إثم فهو عليه، والله تعالى مطلع على نيته وسيحاسبه عليها.
جاء في المغني لابن قدامة: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك . وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 132062.
وعلى هذه الزوجة الإعراضُ عن الوساوس التي تشعر بها وعدمُ الالتفات إليها فإنها من مكايد الشيطان لإدخال الحرج والحزن إلى قلبها، ولتقتنع أنها باقية في عصمة زوجها.
والله أعلم.