تزكى الأرض إذا اشتريت للتجارة

23-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا اشتريت قطعة أرض للمستقبل واشتريت قطعة أرض أخرى للتجارة ومرت سنة ولم أبعها، فهل أخرج الزكاة عنهما أم عن واحدة فقط؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإنه لا زكاة في القطعة التي اشتريتها بغير نية التجارة ،لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض النية لإرادة التجارة، أما التي اشتريتها بينة المتاجرة والبيع فتجب فيها الزكاة إذا حال الحول، وحولها هو حول الثمن الذي اشتريت به إذا كان نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من عملات أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة، فإذا حال الحول وبلغت قيمتها نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من مال آخر، نقوداً كان أوعروض تجارة فالواجب إخراج زكاتها، لما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع.
فكلما حال الحول عليها قُـوّمَت بسعر السوق وأُخرِج من قيمتها الزكاة وهي ربع العشر أي 2.5% من مجموع القيمة، وللفائدة انظر الفتوى رقم : 136482.

      والله أعلم.          

www.islamweb.net