الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المبلغ المذكور مما تجب فيه الزكاة كالعملات المتعامل بها مثل الريال وغيره فالواجب فيه هو مقدار ربع العشر وهو يساوي 2.5%، إذا حال عليه الحول وهو نصاب.
ونصاب الأوراق النقدية وما في حكمها كعروض التجارة هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة.
وإذا كان المبلغ المذكور يبلغ النصاب حسبما ذكرناه من التفصيل فالواجب فيه هو: ستة آلاف ومائتان وخمسون.
والله أعلم.