الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين في من ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء:11}.
ولأخوته من الأم الثلث فرضا لتعددهم، ويستوي فيه الذكر والأنثى، قال الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث { النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الأم والإخوة لها، فهو للإخوة للأب ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين { النساء:176}.
وأصل التركة من ستة، وتصح من ستة وثلاثين سهما، فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما، للأم سدسها: ستة أسهم، ولكل واحد من الإخوة للأم ثلاثة أسهم لا فرق فيه بين الذكر والأنثى، ولكل ذكر من الإخوة للأب أربعة أسهم، وللأنثى منهم سهمان.
والله أعلم.