الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرحم على قسمين:
ـ رحم يجب أن توصل ويحرم أن تقطع، وهي كل رحم محرم، كالأجداد والجدات والعمات والأعمام والخالات والأخوال.
ورحم يكره أن تقطع، ويندب أن توصل، وهي كل رحم غير محرم، كأبناء الأعمام وأبناء الأخوال، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 11449.
فإذا تبين هذا، تبين أن زوجة الجد ليست من أرحام أحفاد زوجها، والحق الثابت في هذه الحالة إنما هو الرحم العامة من جهة، والإحسان إلى الجد بصلة زوجته من جهة أخرى، وهذا مستحب لا واجب، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 23675.
وعلى ذلك، فلم ترتكب السائلة محرما عندما منعت أمها من زيارة زوجة جد ابنتها، ولا سيما في حال تضررها من الزيارة، إذ لا تجب الزيارة هنا، فقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن الحافظ ابن عبد البر قوله: وأجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث، إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه، أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. اهـ.
وعلى أية حال، فنوصي السائلة بالاستغفار للمتوفاة، والاجتهاد في صلة أرحامها كالجد والأعمام والعمات والسعي في إصلاح ذات البين في محيط عائلتها.
والله أعلم.