حكم التوقيع على عقد يتضمن أن شروط الدولة هي المرجع

30-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
فضيلة الشيخ لدي مشكلة، وهي أني وقعت على عقد، وكان في هذا العقد شرط بأن شروط الدولة هي المرجع وما شابه ذلك، مع أن هذه الدولة تحكم بالشرع إلا أن لديها بعض المخالفات، ومن المعلوم أنه لا تكاد توجد دولة الآن عربية أو غير عربية إلا وقد وقعت على اتفاقات دولية فيها بعض الأحكام والشروط التي تخالف ديننا، واحتجت إلى إنهاء تلك المعاملة لشخص غيري ـ والعياذ بالله ـ ووقعت عليه وطلبت من شاهدين أن يشهدا وسؤالي هو: ما حكم ما فعلت؟ علما بأني أبغض أي حكم أو شرط يخالف الدين ولا أرضى به، ولكنني اضطررت للتوقيع على ذلك، وما حكم الشاهدين؟ علما بأنهما لم يعلما بهذا الشرط، وإنما شهدا على التوقيع أخاف من الكفر يا شيخ، فما الحل خصوصا بأنه لا تكاد توجد اتفاقية أو عقد أو برنامج إلا ولديها هذه الشروط ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ وإذا أردت أن أمتنع عن توقيع على مثل هذا في المستقبل، وسألني أحد كيف أنكر ذلك وليس لدي علم كثير في هذا الموضوع، وهي لو كانت في حقي ليست مشكلة أتنازل عنها وأتركها لكن إذا طلب مني أحد فعل مثل ذلك فماذا أفعل؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل أن أعتزل المدن الحديثة وأترك هذه الأشياء. فما رأيكم؟ وجزاكم الله خيرا، وآسف على الإطالة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فان اعتبار شروط الدولة التي تحكم بالشرع هي المرجع في العقد المذكور لا بأس به، إذ الأصل في شروط وعقود المسلمين الصحة، وما دمت تبغض أي شرط أو حكم يخالف شرع الله، وإنما تتوقع وجود ذلك فهذا لا تأثير له ولا حرج فيه، كما أن العقود التي تتضمن التوقيع على قبول القوانين عموما مما عمت به البلوى، وصار في كل معاملة إجارة أوبيعا أوغيرها فيعسر التحرز منها، وفي القاعدة الشرعية أن الأمر إذا ضاق اتسع لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر{ البقرة: 185}. وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج {الحج: 78}.

فمن احتاج إلى التوقيع على عقد يتضمن مثل ذلك الشرط فله أن يوقع عليه مع بغضه لما يخالف الشرع، واستحضار أنه إنما يقبل من الأحكام ما وافق الشرع، وأنه لا يرضى التحاكم لغير ما أنزل الله ولا يقره، وإنما ألجئ إلى التوقيع على مجمل العقد فحسب، وبالتالي فما ذكرته لا حرج فيه عليك ولا على الشاهدين، فاحذر الوساوس لئلا تتمكن من قلبك فلا تسطيع دفعها، وانظر كيفية معالجتها في هذا الباب في الفتوى رقم: 147741.

والله أعلم.

www.islamweb.net