الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية وحكم ذلك مبين في الفتاوى التالية أرقامها:
14254 14611 10390 9084 وبينا حكم تفضيل بعض الزوجات على بعض في العطية في الفتوى رقم:
11389وخلاصة ما ذكر أنه إن وهب ما وهب في حياته وتمام صحته لأحد ورثته وتمت الحيازة من قبل الموهوب له الحيازة المعتبرة شرعاً فإن الهبة ماضية يختص الموهوب له بالهبة. وهذا هو مذهب الجمهور وراجع الجواب رقم:
5348، فإن اختل شرط مما ذكر فالهبة لاغية، والمال تركة يقسم على الورثة كل حسب نصيبه.
وننصح الإخوة الكرام بمعالجة الأمر بالرفق واللين والتذكير بالله وبحقارة الدنيا وأنها لا تستحق الخصام والنزاع. والله يرعاكم ويصلح ذات بينكم .
والله أعلم.