الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن بنت الخال ليست من المحارم، جاء في الموسوعة الفقهية: أما غير المحارم فبقية القرابات غير من ذكرت كبنت الخال وبنت الخالة وبنت العم وبنت العمة وبنات هؤلاء. اهـ
ومن المعلوم أن الرضاع من الخالة لا تحرم به بنات غيرها ـ خالا كان أو غيره ـ وعليه، فإذا كان المقصود أن خالتك هي التي أرضعتك فالجواب أن مجرد رضاعك من خالتك لا يحرم عليك به الزواج من بنت خالك، وأما إذا كان القصد أنك رضعت مع الخالة المذكورة من لبن جدتك أم خالك فإنك بتلك الرضاعة تصير أخا للخال المذكور، وبالتالي فلا يجوز لك الزواج من بناته، لأنهن بنات أخيك من الرضاعة، والرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 52835
والله أعلم.