الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فنقول ابتداء إن قولك إن الجد والجدة تنازلا عن نصيبهما لكما إنما هي دعوى تحتاج إلى إقامة بينة عليها بشاهدي عدل أو بإقرار من ورثة الجد والجدة. ثم إن قامت البينة فلا يخلو الحال من أمرين:
أولهما: أن تكونا – أنت وأختك – قد حزتما نصيبهما قبل مماتهما وصرتما تتصرفان فيه تصرف المالك، وفي هذه الحال تكون الهبة قد تمت، وليس لأخوالك وخالتك أخذ شيء من ذلك.
الثانية: أن يكون التنازل قد اقتصر على القول فقط من غير أن تحوزا نصيبهما إلى أن ماتا، وفي هذه الحال لم تتم الهبة. جاء في الموسوعة الفقهية: يعتبر جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنبليّة وبعض المالكيّة الصّدقة ونحوها، كالهبة والرّهن والقرض والإعارة والإيداع، من عقود التّبرّعات، الّتي لا تتمّ ولا تملّك إلاّ بالقبض .. اهـ وقال في المغني: إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة... اهـ
وهذا التنازل لا يسمى وصية لأن الوصية كما يعرفها الفقهاء هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع، فالوصية ليست عقداً لازماً في الحال، بل لا تكون إلا بعد الموت، فلو أن جدتك أو جدك أمر بأن يعطى لكما نصيبه من تركة ابنته بعد موته فهذه تعتبر وصية، وما داما لم يفعلا فإن نصيبهما من تركة أمك لورثتهما، وليس لكما الحق في المطالبة به لأنكما لم تملكاه. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 122074 .
والله أعلم.