الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التقطه ليوصله إلى صاحبه ثم لم يجده فضاعت منه اللقطة دون تعد أوتفريط فلا يضمنها، لكونه مؤتمنا ولا ضمان على مؤتمن، جاء في أسنى المطالب: كل مال تلف في يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه.
وذلك بخلاف ما لو كان أخذها لنفسه لينتفع بها أو ثبت تفريطه في حفظها وعدم وضعها في مكان تحفظ فيه غالبا ونحو ذلك مما يعد تفريطا فعليه الضمان، جاء في الموسوعة الفقهية: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو ضياعها يوجب الضمان ـ سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة، أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور. اهـ
وجاء في مطالب أولي النهى: فيحرم على من لا يأمن نفسه عليها ـ أي اللقطة ـ أخذها ويضمنها أي بأخذها إن تلفت مطلقا سواء كان تلفها بتفريط أو بدونه، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه فضمنه كالغاصب. اهـ
والله أعلم.