الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز الانتقال إلى الطهارة بالتيمم، إلا عند تعذر الطهارة المائية، لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله لمرض يؤثر استعمال الماء على صاحبه.
فإذا كانت هذه المرأة مريضة بحيث إنها لو اغتسلت لزادها ذلك مرضاً، أو لأخر من شفائها، فإنه لا بأس عليها في أن تتيمم.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم:
7418، والفتوى رقم:
11315.
والله أعلم.