الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تؤجرها إلى من يقامر بها فإن في ذلك إعانة على القمار الحرام، والإعانة عليه من أغلظ المحرمات، لأن المعين عليه بمثابة فاعله. وقد ذكر الله جل وعلا القمار مسبوقا بالخمر ومتبوعاً بالأنصاب والأزلام، وذلك في قوله تعالى
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) [المائدة:90 ]، وذنب يأتي متوسطا بين هذه الشرور لا يمكن للمسلم أن يعين عليه، وإن كنت تؤجرها إلى من يلعب بها من غير قمار فلا حرج عليك في ذلك؛ إلا إذا علمت أنها تصد الناس عن الصلاة وعن ذكر الله، وأن من يستأجرها لا يلتزم بضوابط اللعب بها المبينة في الجواب رقم:
9146والله أعلم.