الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا زكاة في قيمة سيارة الأجرة، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من دخلها، وعليه فإذا بلغ ما تجنيه من أجرة السيارة المذكورة نصابا بنفسه، أو بضمه إلى غيره من نقود أخرى أو بضائع تجارية مما تملكه وحال عليه الحول اعتبارا من يوم تمام النصاب، وجبت فيه الزكاة، والقدر الذي يجب إخراجه هو ربع عشرالمبلغ، أي اثنان ونصف في المائة، والنصاب في العملات الورقية هو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، وانظرالفتويين رقم: 6527، ورقم: 152255
والله أعلم.