الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المعطي قد أعطى العشرة إبرارا لحلفه فلا تلزمه مرة أخرى، لأن إخراج الكفارة قبل الحنث جائز لوجود سببها وهو اليمين كما هو مذهب الجمهور، قال ابن قدامة في المغني: ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده.
وانظر الفتوى: 17515.
وإن كان القصد غير ما أجبنا عنه فينبغي توضيح المقصود.
والله أعلم.