الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رضيت زوجتك بالبقاء مع التنازل عن حقها في المعاشرة أو حقها في القسم في حال تزوجك بغيرها، فلا حرج عليك في ذلك ـ إن شاء الله ـ ولا تكون ظالما لها، لكن يجوز لزوجتك الرجوع فيما أسقطته والمطالبة بحقها من القسم، قال المرداوي: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها ولها الرجوع، لأن حقها يتجدد شيئا فشيئا.
والله أعلم.