الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه هو الأخذ بالقول المقتضي مناصفة الربح بين صاحب المال وآخذه، لأن الربح جاء نتيجة المال وجهد العامل فيكون بينهما نصفين، وهذا هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: وهو الذي استقر عليه قضاء عمر بن الخطاب ووافقه عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العدل، فإن النماء حصل بمال هذا وعمل هذا فلا يختص أحدهما بالربح، ولا تجب عليهما الصدقة بالنماء، فإن الحق لهما لا يعدوهما، بل يجعل الربح بينهما كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة. اهـ
وعليه، فإنك ترد نصف الربح ورأس المال إلى التركة ليقسم على الورثة كل له حسب نصيبه الشرعي، وأما الأسهم: فإذا دفعت ما يلزمك دفعه فلا حرج عليك حينئذ في الاحتفاظ بها لنفسك إن كانت مما يجوز تملكه واستثمار المال فيه، ولمعرفة ما يجوز تملكه من السهم وما لايجوز انظر الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.