الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص فقهاء الشافعية على أن حكم القدوة ينقطع بسلام الإمام، ومن ثم يكون المأموم في معنى المنفرد، وبناء على ذلك جوزوا له الاشتغال بما شاء من الدعاء بعد سلام الإمام، ونص كثير من الفقهاء على أن الأولى للمأموم المبادرة بالسلام بعد سلام إمامه، وأن لا يتأخر اشتغالا بدعاء أو غيره إلا أن يبقى عليه شيء من الذكر الواجب، وهذا هو الأولى خروجا من الخلاف، ولتنظر الفتويان رقم: 128556، ورقم: 144761.
ولم نر لغير الشافعية كلاما فيما إذا كان المأموم المتخلف عن إمامه بالسلام له حكم المنفرد أو لا؟ وعلى كل فلا ينبغي المرور بين يدي المأموم إذا تأخر عن إمامه بالسلام عملا بقول من نص من الفقهاء على أنه في معنى المنفرد، ولأن هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، فمن أراد المرور من أمام هذا المصلي فليتحر المرور من بعد موضع سجوده.
والله أعلم.