الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هؤلاء الثلاثة: الجد والخال والعم ـ من الرحم التي يجب أن توصل، ويحرم أن تقطع، وقد سبق بيان الرحم التي تجب صلتها والرحم التي لا تجب صلتها في الفتوى رقم: 11449
وعلى هذا، فإذا أمكن السفر مع والديك لصلة رحمك فذلك هو الواجب، وإن لم يمكن فتمكن الصلة بالاتصال وهو أمر في غاية السهولة في هذا الزمان وبالزيارة مستقبلا، إن أمكنت، ولا يمكن تحديد ذلك بزمن معين، لأن الشرع لم يبين مقدار صلة الرحم، ولا جنسها، ولا كيفيتها، بل جعل مرجع ذلك إلى العرف، فما تعارف الناس على أنه صلة فهو صلة، وما تعارفوا عليه أنه قطيعة فهو قطيعة، وينبغي عدم الاقتصار على الصلة بالهاتف بل صليهم بما تقدرين عليه من الزيارة، والإعانة بالمال إن كانوا محتاجين، وكنت قادرة على ذلك، ففي فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح العثيمين: الواجب على الإنسان أن يصل رحمه حسبما يقتضيه العرف؛ لأن صلة الرحم من أفضل الأعمال المقربة إلى الله، وقد تعهد الله سبحانه وتعالى للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. انتهى.
والأدلة الموجبة لصلة الرحم تشمل الذكر والأنثى، ولا يوجد نص يفرق بين الذكر والأنثى في مقدار الصلة، والصلة مطلوبة من الجميع، ومدار ذلك كله على العرف في تحديد من يُطلب منه الاتصال أكثر أو أقل، أما الاقتصارعلى الدعاء فلا يكفي إن أمكن غيره، وإن كان الدعاء من أنواع الصلة والمدعو له يستفيد منه، وذلك لأن معنى الصلة هي التواصل بالزيارة أو الكلام أو الهدايا بحيث ينشرح صدر الشخص الموصول وتطيب نفسه على الواصل، وهذا كله قد لا يحصل بمجرد الدعاء له، وانظري الفتوى رقم: 104469
والله أعلم.