الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة مؤتمنة على مال زوجها ومسئولة عنه، فعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها. متفق عليه.
فلا يجوز لك أن تأخذي شيئا من مال زوجك بغير إذنه لتعطيه لأختك، لكن إذا أعطاك زوجك مالا على سبيل الهبة أو أعطاك نفقتك الواجبة فلك أن تتصرفي فيه ولو بغير علم زوجك، أما إذا أعطاك لتنفقي على البيت فلا يجوز أن تتصدقي منه إلا بإذنه، وانظري في ذلك الفتويين رقم: 98367 ورقم: 57075.
ويمكنك أن تخبري زوجك بأنك تعرفين بعض المحتاجين للصدقة ولا تذكري له أنها أختك فيتصدق عليها دون أن تتعرضي لما تتحرجين منه.
والله أعلم.