الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة تجب في المال المدخر لشراء منزل أو غيره إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وبالتالي فإذا كان ما تدخره من المال قد بلغ نصابا فإن الزكاة تجب فيه إذا مضت عليه سنة قمرية ابتداء من اكتماله نصابا، فإن كان أقل من نصاب أو لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه، وراجع الفتويين رقم: 73007، ورقم: 60585.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية تقدم بيانه في الفتوى رقم: 2055
والله أعلم.