الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم عالما متعمدا، فقد عصى الله تعالى بتعمد إفساد صومه وانتهاك حرمة الشهرالكريم ولزمته الكفارة الكبرى وهي مبينة في الفتوى رقم :1104، فتجب عليه التوبة إلى الله تعالى والكفارة عن كل يوم عمل فيه ذلك العمل، لكن لا تكرر عليه الكفارة لو جامع في اليوم الواحد أكثر من مرة لأن صوم هذا اليوم قد فسد بأول جماع وقع فيه، فإذا جامع الشخص فيه مرة أخرى، لم يصادف جماعه محلاً (صياماً) يفسده، وعليه.. فلا تلزمه بسبب الجماع الأخير كفارة على رأي الجمهور.
واختلفوا فيمن تكرر منه الجماع في يومين أو أكثر، ولم يكفر للأول، فذهب بعض العلماء إلى أنه تكفيه كفارة واحدة، وذهب الجمهور إلى أن الكفارة الواحدة لا تجزئه، بل عليه كفارة عن كل يوم من رمضان أفسده بالجماع، لأن كل يوم عبادة منفردة، وهو الصحيح، أما من كفر عن اليوم الأول، ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى بلا خلاف. كما سبق بيانه في الفتوى رقم :6733
وحيث إن السائل لم يدر عدد الأيام التي أفطر فيها فلينظر الفتوى رقم :112418، لبيان ما يجب على من أفطر أياما لا يدري عددها، ولينظر الفتوى رقم :54866 ، لبيان حكم تأخير كفارة الجماع في نهار رمضان، كما يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :163065، لبيان ما يجب على من أخر قضار رمضان
والله أعلم