الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقتل المريض الميؤوس من شفائه - بدعوى الرحمة - لا يجوز بلا ريب، وقد أطبق الفقهاء المعاصرون على الفتوى بذلك، فقد جاء في فتاوى الأزهر: والمريض أيا كان مرضه وكيف كانت حالة مرضه لا يجوز قتله لليأس من شفائه.
وجاء في فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت: إن التخلص من المريض بأية وسيلة محرم قطعاً، ومن يقوم بذلك يكون قاتلاً عمداً.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 1691، 78222، 2727.
والله أعلم.