الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعيوب المؤثرة في ثمن السلعة ورغبة الناس فيها يجب على البائع إذا علمها بيانها، ولا يكفي فيها التورية ونحو هذه العبارات التي أشرت إليها.
قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: ووجب تبيين ما يكره... وقال الخرشي شارحا: أي وجب على كل بائع مرابحة أو غيرها تبيين ما يكرهه المبتاع من أمر السلعة المشتراة، وتقل به رغبته في الشراء... انتهى.
وأما عن الجار فإنه إن كان جار سوء فهو عيب بالدار كسائر العيوب. وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 130921
والله أعلم.