الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تجد بدا من إجراء عقود التأمين التجاري فلا حرج عليك في ذلك من أجل السكن ونحوه مما لا بد لك منه، وراجع الفتوى رقم: 25925.
وراجع بخصوص آلية الفتوى على موقعنا الفتوى رقم: 1122.
والله أعلم.