الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاتك للعشاء قصرا خلف من يصلي المغرب لا تصح، لأن المغرب صلاة تامة بنفسها وإن كان مصليها مسافرا، جاء في شرح منهاج الطالبين للجلال المحلي ـ وهو شافعي: ولو اقتدى بمتم مقيم أو مسافر ولو لحظة كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه لزمه الإتمام... إلى أن قال: قال في شرح المهذب: ولو نوى الظهر خلف من يصلي المغرب في الحضر أو السفر لم يجز القصر بلا خلاف، ويؤخذ مما ذكر شرط للقصر، وهو أن لا يقتدي بمتم ولا بمصل صلاة تامة في نفسها قطعاً. انتهى.
ولا يجزؤك قضاؤها ركعتين في الحضر.
وعليه، فعليك قضاء صلاة العشاء أربعاً، لأنك صليتها ناقصة.
أما سؤلك عن التحيتين في الركعتين فهذا جائز إن افترضنا أنك تصلي الفجر الفائتة خلف من يصلي المغرب، لأنه من الاقتداء بالإمام فلا يخل بالصلاة, قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. رواه البخاري ومسلم.
أما إعادة الصلاة لمجرد الشك فلا يجوز, وانظر الفتوى: 141251.
والله أعلم.