الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم في الجبن الأوروبي يرجع إلى المادة التي صنع منها، فإن كانت من الحيوان المباح المذكى ذكاة شرعية، فإنه يكون مباحا أكله وبيعه، وإن كانت من حيوان محرم الأصل: كالخنزير، أو من حيوان مباح الأصل ولكنه لم يذك، فإنه يكون محرما .
وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 53722، 76001، 54635، 122574.
وأما عن بيعه للفندق فلا يقل شأنا عن بيعه للكفار أنفسهم، والأصل جواز التعامل مع الكفار في البيع والشراء بشرط أن يكون هذا التعامل ضمن ما هو مباح، ولا يجوز ما كان محرما في الأصل كالتعامل بالربا، أو شراء وبيع الخمر أو الميتة أو الدم أو لحم الخنزير، ومثل ذلك الجبن المصنوع من مادة محرمة، ودليل هذا ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة ورهنه درعه.
قال ابن العربي في أحكام القرآن: الصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل على ذلك قرآنا وسنة قال الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُم [المائدة:5]. إلى أن قال: والحاسم لداء الشك والخلاف اتفاق الأئمة على جواز التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم تاجراً. انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر: تجوز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم على المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم.
وقال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة، إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين. اهـ.
وأما سياحتهم فقد يدخل فيها كثير من المحرمات كما قدمنا في الفتوى رقم : 33891 وبيع ما يأكلونه من المباحات لا يدخل في إعانتهم على باطلهم. وراجع في حكم العمل في الفندق الفتوى رقم: 29257
والله أعلم.