الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا في عدة فتاوى أن النجس إذا لاقى شيئاً طاهراً وهما جافان فإنه لا ينجسه كما في الفتوى رقم: 102833, والفتوى رقم: 40332, وبينا أيضا أن الشيء الرطب إذا لاقى متنجسا فإنه يتنجس كاليد التي فيها عرق إذا لاقت متنجسا بالبول جافا فإنها تتنجس عند الشافعية والحنابلة، ولا تتنجس عند الحنفية والمالكية كما فصلناه في الفتوى رقم: 62420, والفتوى رقم 69126, والنجاسة لا تطهر بالجفاف بل يحكم ببقائها , فإذا تيقنا من وجودها حكمنا بتنجس ما لاقاها ما لم يكن جافا, وإذا شككنا في وجودها لم نحكم بتنجس ما لاقاها.
وإننا نعلم أن الأخ السائل مبتلى بالوسوسة كما صرح هو بذلك في سؤال سابق وكما تدل عليه كثير من أسئلته السابقة وخير علاج له هو الإعراض عن تلك الوسوسة وعدم الاسترسال معها، وانظر الفتوى رقم: 150383, والفتوى رقم: 144499.
والله تعالى أعلم