الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنصيب الشخص المتوفى الذي لم يستلمه من ثمن المبيع ينتقل بعده إلى ورثته ويقسم بينهم القسمة الشرعية, وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم، فإن لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ { النساء: 12}.
والباقي للأخ الشقيق والأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 176}.
فتقسم التركة على عشرين سهما, للزوجة ربعها ـ خمسة أسهم ـ وللأخ الشقيق ستة أسهم, ولكل أخت شقيقة ثلاثة أسهم وهذه صورتها:
الورثة | 4 | 20 |
الزوجة | 1 | 5 |
أخ شقيق 3 أخت شقيقة |
3 |
6 9 |
والله أعلم.