مات عن أم وزوجة وابن وخمس بنات وشقيق

2-10-2011 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 1
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.

والباقي للابن والبنات الخمس ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.

ولا شيء للأخ الشقيق، لأنه محجوب بالابن حجب حرمان.

فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما:

للأم سدسها: ثمانية وعشرون سهما.

وللزوجة ثمنها: واحد وعشرون سهما.

وللابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما, وهذه صورتها:

الورثة 24 168
الأم 4 28
الزوجة 3 21

ابن

5 بنت

17

34

85

والله أعلم.
 

www.islamweb.net